الجرائم الماسة بالاموال للطالب الباحث وعلال حمزة

 

الجرائم الماسة بالأموال:

جريمة خيانة الأمانة نموذجا

جريمة خيانة الأمانة نموذجا

وعلال حمزة

باحث في العلوم القانونية.

 

 

تقديم :

          ان جرائم الاعتداء على الأموال هي الجرائم التي تنال بالاعتداء على الحقوق ذات القيمة المالية، ويدخل في نطاق هذه الحقوق كل ذي قيمة اقتصادية، يدخل في نطاق التعامل[1]. فاذا كانت الجرائم الماسة بالأشخاص تستهدف الانسان في حياته وبدنه وشرفه فان الجرائم الماسة بالأموال تنصرف الى كل ما يمتلكه من أموال وممتلكات.

بالرجوع الى مجموعة القانون الجنائي يتضح ان المشرع قد نظم هذه الجرائم في الباب التاسع من الكتاب الثالث من المجموعة السالفة الذكر، والمعنون بالجنايات والجنح المتعلقة بالأموال والموزعة على تسعة فروع، ولهذا فإننا سنقتصر على دراسة الجريمة المتعلقة ’’ بخيانة الأمانة ’’.

لا يخفى اليوم ما لهذه الجريمة من أهمية كبرى في التشريع المغربي، نظرا لتوسعها غير المتحكم فيه داخل المجتمع ولهذا فان المشرع الجنائي يسعى جاهدا للحد من هذا التوسع. وعليه فإلى أي حد أستطع المشرع الجنائي الحد من تفشي هذه الجريمة؟ وللإجابة على هذا الاشكال سنعتمد التصميم التالي:

المبحث الأول: ماهية واركان جريمة خيانة الأمانة.

المطلب الأول: ماهية جريمة خيانة الامنة.

المطلب الثاني: اركان جريمة خيانة الأمانة.

المبحث الثاني: العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة.

المطلب الأول: عقاب جريمة خيانة الأمانة في صورتها العادية.

المطلب الثاني: أسباب التخفيف والتشديد والاعفاء من العقاب في هذه الجريمة.

 

المبحث الأول: ماهية واركان جريمة خيانة الأمانة.

لدراسة هذا المبحث سنحاول التطرق الى ماهية جريمة خيانة الأمانة كمطلب اول ثم الى اركان جريمة خيانة الأمانة كمطلب تان.

المطلب الأول: ماهية جريمة خيانة الامنة.

تعتبر جريمة خيانة الأمانة من جرائم الاعتداء على الأموال مثلها مثل جرائم السرقة والنصب، مع وجود بعض الخصوصيات الراجعة الى العناصر التكوينية في كل من الجرائم الثلاثة وخاصة على مستوى الركن المادي[2].

ان الركن المادي بالنسبة لجريمة خيانة الأمانة لا يتحقق الا إذا كان الشيء مسلما من قبل المجني                 عليه على سبيل الحيازة الناقصة، الى الجاني ثم يعمد هذا الأخير على تغيير هذه الحيازة بتغيير نيته فيظهر بمظهر المالك، اما بالنسبة لجريم السرقة فلا يقوم ركنها المادي الا إذا تم الاختلاس الذي يتمثل في انتزاع الملكية التامة. واما النصب فان الركن المادي فيه يتم بتسليم المجني عليه لشيء تحت تأثير أساليب احتيالية من طرف الجاني.

قد نظم المشرع المغربي جريمة خيانة الأمانة في الفصول من 547 الى 550 من م.ق.ج [3], لكنه لم يتطرق لتعريف الجريمة أعلاه بل اكتفى بتحديد العناصر المكونة لها وكذا العقوبة المقررة لمرتكبها في الفصل 547 . و في هذا الصدد سنرد تعريف للفقه المغربي[4] الذي عرف لنا جريمة خيانة الأمانة بانها ''غدر الفاعل بمن ائتمنه و لذلك جاء اسمها دالا على الخائن الذي خان الأمانة و لم يحافظ على ما عهد به اليه ".

المطلب الثاني: اركان جريمة خيانة الأمانة.

ان خيانة الأمانة كجريمة أموال، شانها شان باقي الجرائم الأخرى التي تتطلب لقيامها مجموعة من الأركان وهي الركن القانوني، الركن المادي، الركن المعنوي وسياتي شرح كل واحد على حدة في الفقرات التالية:

الفقرة الاولى : الركن القانوني لجريمة خيانة الأمانة

ان القانون الجنائي يحدد الأفعال التي يعتبرها جرم و يحدد العقوبة المخصصة لها , تحث مبدا  لا جريمة و لا عقوبة الا بنص , و عليه فان الجريمة موضوع دراستنا قد نص عليها المشرع في الفصل 547 م ق ج  و ذلك بقوله صراحتا : من اختلس او بدد  بسوء نية, اضرارا بالمالك او واضع اليد او الحائز ,امتعة او نقودا او بضائع او سندات او وصولات او أوراقا من أي نوع تتضمن او تنشئ التزاما او ابراء كانت سلمت اليه على ان يردها, او سلمت اليه لاستعمالها او استخدمها لغرض معين , يعد خائنا للأمانة و يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و غرامة من 200 الى 2000درهم .

غير انه إذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت العقوبة الحبس من شهر الى سنتين والغرامة من 200 الى 250 درهم.

من خلال هذا الفصل يتبين ان المشرع المغربي، قد نجح في تطبيق مبدا شرعية التجريم والعقاب وذلك من خلال تطرقه للجريمة موضوع الدراسة ثم بيان العقوبة المقررة لها، بالرغم من عدم التطرق الى تعريفها حيث اكتفى بالحديث عن العناصر المكونة لها.

الفقرة الثانية: الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة.

يتكون الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة من ثلاث عناصر، منها ما يتعلق بموضوع الجريمة و منها ما يتعلق بفعل الاختلاس و التبديد و تحقق الضرر.

اولا: تسلم الشيء المنقول مملوك للغير على سبيل الأمانة.

لا يخفى ان لهذا العنصر دور مهم باعتباره عنصرا رئيسيا لقيان الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة , اد يؤدي تخلفه الى الحديث عن جريمة أخرى كالسرقة مثلا.

و قد عرف بعض الفقه المغربي، واقعة التسليم هذه بكونها اخد الشيء و نقله ماديا من حائزه السابق و وضعه في حيازة المتسلم، و بذلك يصبح المتسلم في حكم الحائز للشيء الا ان حيازته لا تكون تامة، و انما هي حيازة مؤقتة قوامها ان يعتمد المتسلم الى ارجاع محازه مؤقتا الى صاحبه [5] ، و مثال ذلك ان تقدم شركة معينة سيارة لاحد موظفيها بقصد استعمالها و العمل بها الى غاية ارجاعها، ثم يذهب هذا الموظف الى حال سبيله دون ارجاعها الشركة، حيث يعتبر في هذه الحالة خائنا للأمانة التي وضعت بين يديه .

ان السؤال الذي يبادر الى الذهن هو انه هل يمكن تصور جريمة خيانة الأمانة بالنسبة لعقار؟

ان جريمة خيانة الأمانة لا تقوم الا اذا كان التسليم وقعا على منقول من المنقولات , و المنقول كما هو متعارف عليه ما سمح بنقله دون احداث أي تلف في هيئته او شكله  كالسيارات (...) , وهذا ما عبر عليه المشرع في الفصل 547 م.ق.ج بقوله  "امتعة او بضائع او سندات او وصولات او أوراق من أي نوع تتضمن او تنشئ التزاما او ابراء" .وبالتالي فلا مجال للحديث عن العقارات, باستثناء العقارات بالتخصيص.

الى جانب هذا العنصر هنا أيضا عنصرين مهمين سياتي شرحهم في الفقرات التالية و تعتبر ضروريتا للحديث عن جريمة تامة الأركان و خاصة الركن المادي (تامة الركن المادي).

تانيا : فعل الاختلاس و التبديد.

الى جانب العنصر السابق المتمثل في  تسلم الشيء المنقول مملوك للغير ,يجد عنصر مهم ألا و هو الاختلاس و التبديد , و يراد بالاختلاس احتفاظ الشخص بالشيء المسلمة اليه  على سبيل الأمانة لنفسه و ينتزع الحيازة المؤقتة التي منحت اليه قبل الاختلاس , و يكون صاحب الملكية  او الحيازة الدائمة.

و اما التبديد فيراد به تفويت المنقول او الاضرار به او استهلاكه او تحويل شكله او اتلافه او الاستعمال الذي يلحق ضرر به , من قبيل ذلك نجد مثلا الشخص الذي يعطي لأخر مجموعة من المجوهرات على سبيل الأمانة فيقوم هذا الأخير بإتلاف بعضها ضنا منه ان المعطي قد ينقل حيازة الباقي الى ذمته, و بهذا المعنى فان الاختلاس يختلف عن التبديد بكون الأول لا يقتضي خروج الشيء من الحيازة المادية للجاني, و انما يتحقق بكل فعل من شانه ان يعلن عن نية الجاني في تملك الشيء[6] , اما الثاني فيكون بخروج الشيء من حيازة الجاني و  ذلك عن طريق الاتلاف او الاستهلاك و غير ذلك.

ثالثا: عنصر الضرر.

ان الضرر هو ما ينتج عن فعل جرمي أقترف, و في غالب الأحيان ما يكون النشاط السلبي او الإيجابي الصادر عن المجرم هو السبب الرئيسي او المباشر الذي خلف النتيجة الاجرامية هذا بالنسبة للركن المادي , كما قد يكون الضرر مندرجا في الركن المعنوي كما هو الشأن بالنسبة للجرائم الشكلية والتي لا يتطلب فيها الركن المادي ضرورة تحقق نتيجة إجرامية كجريمة التسميم مثلا.

و بالحديث عن الضرر في جريمة خيانة الأمانة, فيمكن القول اذا انه مستقل في الركن المادي , أي انه عند إتيان الفاعل لوقعة الاختلاس او التبديد للمال المنقول الذي وضعه المالك كأمانة لديه ثم يخون هذه الأمانة , فان هذا الاختلاس يلحق بالمؤمن ضرر، مما يعني أن وجود الإخلاس أو التبديد دون وجود ضرر لا يكفي لقيام جريمة خيانة الأمانة، وهو ما أكده العمل القضائي المغربي من خلال قرار للمجلس الأعلى سابقا جاء فيه: يعتبر الضرر عنصرا أساسيا لقيام جرائم خيانة الأمانة والزور واستعماله والنصب .(قرار صادر بتاريخ  28-03-85 تحت عدد 2909 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى - المادة الجنائية 81- 95 ص.87 وما يليها.[7]

الفقرة الثانية : الركن المعنوي لجريمة خيانة الأمانة.

ان اي جريمة كيف ما كان نوعها تتطلب لقيامها ثلاث اركان، الركن القانوني و الركن المادي، و قد اشارنا اليهما سابقا، و الان سيكون معرض حديثنا عن الركن المعنوي كأخر ركن أساسي لقيام جريمة خيانة الأمانة .

يتمثل هذا الركن في القصد الجنائي، والذي يفترض فيه وجود علم وإرادة كاملة من طرف الجاني او الخائن للأمانة، وقد عبر الفصل 547 عن هذا القصد بعبارة "بسوء نية ". التي يبقى على قاضي الموضوع استخلاصها من فعل المجرم.

بالرجوع الى العناصر المكونة للقصد الجنائي، فيجب ان يعلم المتهم ان المال المنقول موضوع الجريمة في حيازته الناقصة على سبيل الأمانة و ان ملكيته عائدة للغير، و مع ذلك تتجه ارادته الى اختلاس هذا المال العائد لشخص الذي استأمنه اياه . و عليه فلا يمكن اعتبار الشخص مجرم اذا هلك الشيء او بدده معتقدا ان المال له او ان الذي سلمه إياه انما سلمه له على سبيل الهبة، او ان شيء تلف بسبب قوة قاهرة و في هذه الحالة ينتفي القصد الجنائي لدى المجرم.

 

المبحث الثاني: العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة.

لقد ميز المشرع في عقاب جريمة خيانة الأمانة بين الأحوال العادية والتي لا تتجاوز فيها العقوبة ثلاث سنوات, و بين الأحوال التي تقترن فيها الجريمة, اما بظروف تشديد او ظروف تخفيف او معفية للعقوبة. وبالتالي فسنحاول في هجا المبحث الوقوف على الجريمة المؤما اليه أعلاه، وذلك بتخصيص (المطلب الأول) لعقاب جريمة خيانة الأمانة في صورتها العادية، و نفرد (المطلب الثاني) لدراسة أسباب التخفيف والتشديد والاعفاء من العقاب في هذه الجريمة.

المطلب الأول: عقاب جريمة خيانة الأمانة في صورتها العادية.

من خلال قراءتنا للفصل 547 من م.ق.ج يتضح ان المشرع المغربي قد عاقب على جريمة خيانة الأمانة في احوالها العادية، بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و غرامة من 200 الى 2000 درهم، و الى جانب العقوبة الاصلية هناك عقوبة إضافية مقررة لهذه الجريمة و هي الحرمان من واحد او اكثر الحقوق المشارة اليها في الفصل 40 من م.ق.ج [8] ، بالمنع من الإقامة من خمس الى عشر سنوات.

و تبعا لما سبق تعد  جريمة خيانة الأمانة جنحة من الجنح التي لا يجوز فيها للقاصي اعمال سلطته التقديرية فيما بين الحكم بعقوبة سالبة للحرية او العقوبة المالية[9].

كما تجدر الإشارة الى ان المشرع لم يعاقب على محاولة ارتكاب هذه الجريمة، و ذلك راجع الى كون المحاولة في ارتكاب الجنحة لا يعاقب عليها الا بنص خاص في القانون  و هذا نص عليه الفصل 115 م.ق.ج[10].

المطلب الثاني: أسباب التخفيف والتشديد والاعفاء من العقاب في هذه الجريمة.

امام بعض السلوكيات التي تصاحب الجاني اثناء ارتكابه للجريمة، و التي قد تساهم اما في تشديد العقوبة (كاختلاس او تبديد المال من قبل اجير او موكل ...)، او تخفف العقوبة (اذا كان الضرر قليل القيمة) كما قد يعفى الجاني من هذه الجريمة طبقا للفقرة الأخيرة من هذا المحور.

الفقرة الأولى: الاعذار المخففة لجريمة خيانة الأمانة.

بالرجوع الى مقتضيات الفصل547 من م.ق.ج نجد ان المشرع قد خفف من عقوبة خيانة الأمانة [11] و جعلها من شهر الى سنتين (عوض من ستة اشهر الى ثلاث سنوات) و غرامة مالية من 200 الى 250 درهم (عوض من 200 الى 2000 درهم).

 وذلك رجع لكون الضرر الذي لحق الضحية قليل القيمة و بخس، ويبقى امر تقدير قيمة الضرر هذه الى القاضي في اطار سلطته التقديرية  مع تعليله للحكم القاصي بتخفيف العقوبة تحت رقابة محكمة النقض .

الفقرة الثانية: الظروف المتشدد لجريمة خيانة الأمانة.

تطرق المشرع الزجري الى الأسباب المشدد للعقوبة في الجريمة المؤما اليه أعلاه في الفصلين 549, 550 . فبمقتضى الفصل 549 تشدد عقوبة خيانة الأمانة و تصبح الحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم في الحالات التالية :

ü     إذا ارتكبها عدل أو حارس قضائي أو قيم أو مشرف قضائي، وذلك أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها.

ü     اذا ارتكبها الناظر أو الحارس أو المستخدم في وقف، إضرارا بهذا الأخير

ü     إذا ارتكبها أجير أو موكل، إضرارا بمستخدمه أو موكله.

كما شدد الفصل 550 ق.ج عقوبة الجريمة وذلك برفع عقوبة الحبس المقررة للجريمة العادية إلى الضعف (من سنة إلى ست سنوات)، و يرفع الحد الأعلى للغرامة إلى مائة ألف درهم، إذا ارتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين يحصلون من الجمهور على مبالغ أو قيم على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن، سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم مديرين أو مسيرين أو عملاء لشركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية.

الفقرة الثالثة: أسباب الإعفاء من العقاب وقيود المتابعة.

جاء في الفصل 548 من القانون الجنائي أن الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى 536، تسري على جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها في الفصل 547 .

و بناء على النص السابق  فإن الجاني إذا كان زوجا أو أصلا لمالك المنقول المختلس أو المبدد فإنه يعفى من العقاب مع التزامه بالتعويضات المدنية (الفصل 534ق.ج ) بحيث يبقى ملتزما بها . كما أنه لا يجوز متابعة مرتكب الجريمة الذي قام بالاختلاس أو التبديد  لمنقول مملوك لأحد أصوله أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة الا بناء على شكوى من الضحية,  مع التنبيه إلى أن سحب الشكوى يضع حدا للمتابعة وفقا للفصل 535[12].

وتجب الإشارة إلى أن أسباب الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة المشار إليها في الفصل  548 تطبق فقط عندما تكون الجريمة بسيطة حسب المفهوم الوارد بالفصل 547 ،أي غير مقترنة بأي ظرف من ظروف التشديد المنصوص عليها في الفصول 549 و550 ق.ج، وهذا ما يستفاد من الفصل 548 ،الذي ربط الإعفاء من العقاب، أو الأخذ بقيود المتابعة، بالحالة التي تكون الجريمة معاقبا عليها بالفصل 574 ق.ج، أي لما تكونا لجريمة  عادية، أو عندما تكون مخففة بأن كان الضرر الناجم عن الجريمة قليل القيمة[13].

و في ما يخص المساهمين و المشاركين مع الجاني في ارتكاب جريمة خيانة الأمانة فلا تسري عليهم هذه المقتضيات طبق للفصل 548 م.ق.ج.

 

                                                           

OUALAL HAMZA 

في 02/12/2021



[1] - محمود نجيب حسني : الموجز في شرح قانون العقوبات, القسم الخاص, دار النهضة العربية القاهرة 1993 ص 803.  

[2] - الهام العالمي : الوجيز في شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص -الطبعة الأولى 2019 ص 271 .

[3] -مجموعة القانون الجنائي .

[4] - احمد الخمليشي : القانون الجنائي الخاص الجزء الأول دار النشر المعارف بالرباط, الطبعة الثانية 1985 ص 420.

[5] - الهام العالمي مرجع سابق ص 275.

[6] - محمد محمد مصباح القاضي : قانون العقوبات القسم الخاص , غير مشار لدار النشر ص 922 .

[7] - احمد اقبلي – عابر العمراني الميلودي : القانون الجنائي الخاص  المعمق – الطبعة الأولى 2020  مكتبة الرشاد سطات ص 168

[8]-ينص الفصل 40 من م.ق.ج :يجوز للمحاكم في الحالات التي يحددها القانون اذا حكمت بعقوبة جنحية ان تحرم المحكوم عليه لمدة تتراوح بين سنة و عشر سنوات من ممارسة حق او عدة حقوق من الحقوق الوطنية او المدنية او العائلية المنصوص عليها في الفصل 26 .

يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل اذا حكمت بعقوبة جنحية من اجل جريمة إرهابية. 

[9] -الهام العالمي مرجع سابق ص 290

[10] -ينص الفص 115 من م ق ج :لا يعاقب على محاولة الجنحة الا بمقتضى نص خاص في القانون.

[11] - المقصود بالعقوبة هنا العقوبات الاصلية و اما العقوبات الإضافية فلا تخضع لاي تغيير.

 

[12] - احمد اقبلي – عابر العمراني الميلودي  مرجع سابق ص 186

[13] احمد اقبلي – عابر العمراني الميلودي  مرجع سابق ص 186

تعليقات